الحقوق غير المالية: حقوق الأسرة – تعريفها وخصائصها

في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف القانون، وتعريف الحق، ثم القينا الضوء على أنواع الحقوق؛ ثم وضحنا أنواع الحقوق الغير مالية وهي الحقوق العامة، والحقوق السياسية، وحقوق الأسرة، ثم ناقشنا بالتفصيل حقوق الأسرة ووضحنا تعريفها، وخصائصها؛ ووضحنا تعريف القرابة، وأثر القرابة على الشخصية القانونية .

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

تعريف الحق

الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا يحميه القانون؛ فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره؛ والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا يقتصر معناها على السلطة وحدها أو المصلحة بمفردها، فمالك الأرض يستأثر بميزة معينة هي سلطاته في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق مصلحة معينة له من الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف.

والميزة، سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك في التعريف، فإن ذلك مفهوم ضمنا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فإن القانون لن يحمي له استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق. والقانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، فإن ذلك يفترض بالضرورة أنه يقره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة معينة لشخص وهو لا يقرها.

والنتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة واجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخصي؛ والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية ضد اعتداء الغير.

مقالة ذات صلة: الحق: تعريفه، أنواعه، أركانه، مصادره، أشخاصه، محله

أنواع الحقوق

تختلف الحقوق من حيث طبيعتها وخصائصها، ولذلك فإن الفقه يقسمها تقسيمات متعددة، ولكننا نفضل تصنيفها حسب طبيعة القيمة التي تشكل مضمون الحق، فهناك حقوق يمكن تقدير قيمتها بالنقود، وأخرى لا يمكن تقويمها بالنقود، فمثلا إذا كنت تملك سيارة فإن حق ملكيتك عليها يمكن أن يقدر بالمال، فنقول مثال إن هذه السيارة قيمتها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، وعلى العكس من ذلك، فإنه لا يمكن القول بأن حقك في سلامة جسمك أو حق الأب في تأديب ابنه يساوي مبلغا معين؛ والنوع الأول من الحقوق الذي يمكن تقويمه بالنقود يسمى حقا ماليا، أما النوع الثاني من الحقوق فيسمى حقا غير مالي.

بيد أن هناك نوعا ثالثا من الحقوق له جانبان: جانب يمكن تقديره بالنقود، وجانب غير مالي، أي لا يقدر بالنقود؛ ولذلك يمكن تسمية هذا النوع من الحقوق حقوقا ذات طبيعة مزدوجة، أو مختلطة، وهذا يصدق على الحقوق الذهنية أو المعنوية. وبالتالي توجد ثلاث أنواع للحقوق:

النوع الأول :- الحقوق غير المالية

هذه الطائفة من الحقوق تشمل ثلاثة أنواع هي:

أ. الحقوق العامة.
ب.الحقوق السياسية.
ج. حقوق الاسرة. موضوع هذه المقالة

تعريف حقوق الأسرة

حقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره فردا في أسرة، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة، سواء أكانت هذه القرابة قرابة نسب أم قرابة مصاهرة، وهذه الحقوق تختلف بحسب مركز الفرد في الأسرة، فحقوق الزوج غير حقوق الزوجة، وحقوق الأولاد غير حقوق الآباء أو الأمهات.

خصائص حقوق الأسرة

1. حقوق مقترنة بواجبات

تتميز هذه الحقوق بأنها مقترنة دائما بواجبات، ويراعى فيها مصلحة الأسرة أولا قبل مراعاة المصلحة الشخصية لكل فرد على حده.

2. حقوق الأسرة حقوق غير مالية

حقوق الأسرة حقوق غير مالية، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا تنتقل للورثة؛ ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لحقوق الأسرة، حيث إنه سيأتي الكلام عنها بمناسبة الكلام عن الحالة العائلية (الحالة المدنية).

مقالة ذات صلة: الحالة في القانون – الحالة المدنية والسياسية والدينية

3. تحقيق مصلحة الأسرة هو الهدف الأساسي

إذا تعارضت مصلحة فرد من الأسرة ومصلحة الأسرة سيتم دائما تقديم مصلحة الأسرة؛ فمثلا من حق الأب أن يربي أولاده وأن يوجههم نحو الطريق الذي يحقق المصلحة والنقع لهم وله، ولكنه إذا حاد الأب في تربية الأبناء عن الطريق الصحيح و انطوت تربيته على سلوك منحرف يحقق مصلحة الأب الشخصية ويضر بمصلحة الأبناء فالأب بهذه التربية يهدد مصلحة الأسرة، ومصلحة الأسرة مقدمة على مصلحته، وبالتالي يجب حرمانه من مباشرة هذا الحق.

4. يقترن حق الأسرة عادة بواجب يقع على عاتق من تقرر له هذا الحق

فالأب له حق التأديب على أولاده، وفي نفس الوقت يعتبر من واجبه القيام بتهذيب الأولاد وتقويم سلوكهم، وفي مقابل ذلك للأولاد على أبيهم حق النفقة، وللزوج على زوجته حق في أن تطيعه، وأن تقر في منزلها، وتقوم على خدمته ورعاية شئونه، وفي مقابل ذلك لها عليه حق النفقة وحق العدل بينها وبين سائر الزوجات إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة.

تعريف القرابة

القرابة هي الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، وتنص المادة ١/٣٤ مدني على ذلك بقولها “تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه”

أثر القرابة على الشخصية القانونية

تؤثر القرابة على الشخصية القانونية للإنسان؛ لأنها تؤثر في مدى حقوقه والتزاماته، وهذا يتضح مما يلي:

  1. الشخص باعتباره فرداً في أسرة تثبت له حقوق وتقع عليه واجبات معينة، وذلك حسب مركزه في الأسرة، فمثلاً للأب على ابنه حق تأديبه وللابن على أبيه حق النفقة.
  2. تترتب على القرابة حق الشخص في الإرث من قريبه إذا توفى، وحقه في أن ينفق عليه قريبه إذا كان عاجزا عن الكسب محتاجا للنفقة.
  3. تعتبر القرابة مانع من موانع الزواج في بعض الأحوال، فيحرم على الإنسان الزواج بأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وهكذا…، كما هو مبين بالتفصيل في مؤلفات الشريعة الإسلامية.
  4. هناك حالات متفرقة يتوقف الحكم فيها على معرفة درجة القرابة، ومن أمثلتها:
  • نص المادة ٩٣٩ مدني التي لا تجيز الشفعة “إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية”.
  • نص المادة ٢٢٢ مدني في فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية، عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب”.
  • نص المادة ١٤١ من قانون الإثبات على أنه يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
  • ما تقضي به المادة ١٤٦ من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

مقالة ذات صلة: القرابة – انواعها وكيفية اثباتها و درجات القرابة

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *