الفرق بين العرف والعادة وقواعد المجاملات

في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح تعريف العرف، ثم نقوم بتوضيح تعريف العادات الاتفاقية، ثم نوضح الفرق بين العرف والعادة الاتفاقية، ثم نختم المقالة بتوضيح نتائج التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

  1. قاعدة عامة ومجردة
  2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
  3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة

مصادر القانون

المصادر الأصلية للقانون

  1. التشريع
  2. مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.

المصادر الاحتياطية للقانون

  1. العرف.
  2. مبادئ الشريعة الإسلامية.
  3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مقالة ذات صلة: مصادر القانون – المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون

تعريف العرف

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً، وأن من يخالفه يتعرض لجزاء مادي يوقع عليه؛ وقد يفيد لفظ “العرف” في معنى آخر غير ما سبق، إذ يراد به ذات القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من العرف؛ وهكذا فإن لفظ “العرف” – شأنه شأن لفظ التشريع – يحتمل أحد معنيين:  أولهما هو المصدر الذي يولد القاعدة القانونية، وثانيهما هو القواعد ذاتها المستمدة من هذا المصدر، فهو بذلك يطلق على المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

أركان العرف

بما ان العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً، وأن من يخالفه يتعرض لجزاء مادي يوقع عليه؛ ويستفاد من ذلك أن العرف يقوم على توافر ركنين أساسيين: أولهما هو الركن المادي، ويتمثل في اعتياد الناس على سلوك معين، وثانيهما هو الركن المعنوي، ويتمثل في الشعور بضرورة الالتزام بهذا السلوك وتوقيع الجزاء على من يخالفه.

مقالة ذات صلة: العرف: تعريفه، مزاياه، عيوبه، أركانه، شروطه

قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية

قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية، فمثل هذا القواعد والعادات تتوافر فيها الشروط اللازمة للركن المادي، بكونها عامة وقديمة وثابتة، ولكن لم ينشأ لدى الأفراد الشعور بأنها ملزمة، ولذلك فهي لا تشكل قاعدة قانونية يلزم الأفراد بإتباعها، ومثال ذلك تبادل الهدايا في المناسبات وتبادل التهاني والتعازي.

العادات الاتفاقية

إلى جانب قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية يوجد نوع آخر من العادات يتصل بالعلاقات القانونية، وهو ما يطلق عليه “العادات الاتفاقية”، وهذا النوع من العادات هو الذي يجب التفرقة بينه وبين العرف نظراً لكثرة الخلط بينهما، إذ كثيرأ ما يستعمل لفظ العادة الاتفاقية بمعنى العرف والعكس أيضا صحيح.

تعريف العادة الاتفاقية

 العادات الاتفاقية هي أمور معينة تعارف الناس على اتباعها في حياتهم دون أن يرسخ في أذهانهم الشعور بكونها ملزمة، ويمكن أن نذكر من أمثلتها ما يجري عليه العمل في الفنادق والمطاعم من إضافة نسبة مئوية من الحساب تدفع كهبة أو “بقشيش” في نظير الخدمة المقدمة، كذلك ما تواتر عليه العمل في بعض المناطق من أنه إذا قامت شركة بين شخصين قدم أحدهما رأس المال وقام الآخر بالعمل، فإن الأرباح توزع بينهما بنسبة الثلثين لمن قدم رأس المال، والثلث لمن قام بالعمل.

التمييز-الفرق- بين العرف والعادة الاتفاقية

والعادات الاتفاقية، كما يظهر من أمثلتها، أشبه ما تكون بالعرف الناقص، إذا يتوافر لها الركن المادي دون الركن المعنوي، ومن هنا يتحقق لها الاختلاف مع العرف؛ فالعرف تتوافر بالنسبة له كلا الركنين المادي والمعنوي، وبالتالي يعد قانوناً يتعين على القاضي تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت إرادة الأفراد قد انصرفت إلى الخضوع لحكمه، أي سواء قصدوا تطبيق حكمه أو لم يقصدوا؛ أما العادة الاتفاقية فهي عرف لم يكتمل له الوجود القانوني لانتفاء الركن المعنوي، ومن ثم لا يمكن اعتبارها قانوناً ولا تطبق على الأفراد إلا إذا ثبت انصراف إرادتهم إلى الخضوع لحكمها.

مقالة ذات صلة: أساس القوة الملزمة للعرف، من أين العرف يستمد قوته الملزمة؟

نتائج التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية

والتمييز بين العرف والعادة الاتفاقية يترتب عليه عدة نتائج هامة ترتد في مجموعها إلى أصل واحد وهو أن العرف ينشئ قواعد قانونية ملزمة، في حين لا تنشئ العادة أية قواعد ملزمة، ولا تصير كذلك إلا إذا اتفق الأطراف على اتباعها باعتبارها شرطاً يرد في التعاقد الذي يتم بينهم؛ وأهم نتائج التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية نوردها على النحو التالي:

  1. العرف باعتباره قانونا فيفترض علم الأفراد به، ومن ثم لا يقبل الاعتذار بالجهل بأحكامه، على حين العادة الاتفاقية تستمد قوتها الملزمة من اتجاه إرادة الأطراف إلى إعمالها، وهذا بطبيعة الحال يقتضي علمهم بها؛ فإذا ثبت أن أحد الطرفين أو كلاهما كان يجهل وجودها، فلا محل لتطبيقها، لأن إرادتهما لم تنصرف في هذه الحالة إلى التقيد بها.
  2. يلتزم القاضي من تلقاء نفسه بتطبيق العرف ولو لم يطلب الخصوم ذلك؛ أما العادة الاتفاقية فهي بمثابة شرط من شروط التعاقد، وبالتالي يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام القضاء، وأن يثبت أن نيته هو والطرف الآخر قد انصرفت إلى اتباعها.
  3. القاعدة العرفية هي قاعدة قانونية، وبالتالي من المفروض أن القاضي يعلم بها ويطبقها دون أن يكلف الخصوم بإثبات وجودها، وهذا بخلاف العادة الاتفاقية التي يتعين على من يتمسك بها من الخصوم أن يقيم الدليل على وجودها.
  4. لما كان العرف هو أحد المصادر الرسمية للقانون، فإن القاضي في تطبيقه وتفسيره له يخضع لرقابة محكمة النقض، خلافاً للعادة الاتفاقية التي لا يخضع القاضي في تطبيقها وتفسيرها لرقابة محكمة النقض لأن شأنها في ذلك شأن الشروط الواردة في العقود.

مقالة ذات صلة: تفسير القانون وأنواعه وتفسير النصوص الجنائية وقواعده

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *