التشريع العادي: ما هو، وما هي مراحل سن التشريع العادي؟

في هذه المقالة نقوم في البداية بتعريف القانون، ثم نقوم بإلقاء نظرة سريعة على مصادر القانون، ثم نقوم بتوضيح التشريع العادي، ثم نوضح مراحل سن التشريع العادي بالتفصيل.

تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث:-

  1. قاعدة عامة ومجردة
  2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
  3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

مقالة ذات صلة: خصائص القاعدة القانونية – شرح بالتفصيل والأمثلة

مصادر القانون

المصادر الأصلية للقانون

  1. التشريع
  2.  مبادئ الشريعة الإسلامية . بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.

المصادر الاحتياطية للقانون

  1. العرف.
  2. مبادئ الشريعة الإسلامية.
  3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مقالة ذات صلة: مصادر القانون – المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون

تعريف التشريع 

ويعتبر هو أسمى القوانين وأعلاها درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، فالدستور يبين توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وعلاقة كل من هذه السلطات بالأخرى، كما يبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه الدولة؛ وبجدر بنا أن نشير إلى أنه إذا كانت أغلب دول العالم تستخدم اصطلاح ” الدستور” للتعبير عن التشريع الأعلى في الدولة، إلا أن هناك بعض الدول تستخدم اصطلاح “التشريع الأساسي” للتعبير عن ذات المعنى؛ ونذكر على سبيل المثال: القانون الأساسي لدولة قطر الصادر سنة 1972، والنظام الأساسي لعمان الصادر في نوفمبر سنة 1996.

مقالة ذات صلة: التشريع: تعريفه، مزاياه،عيوبه، أنواعه، طرق وضعه

أنواع التشريعات

أ. التشريع الأساسي أو الدستور. 
ب. التشريع العادي. (موضوع هذه المقالة)
ج. التشريع الفرعي أو اللوائح.

مقالة ذات صلة: أنواع التشريعات وكيفية سن التشريعات

تعريف التشريع العادي

التشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية المختصة بذلك، وطبقا للدستور المصري يعتبر مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في وضع التشريع ولا يجوز للسلطات الأخرى في الدولة أن تزاحمه في هذا الأمر لآن هذه السلطات لها اختصاصات أخرى، فالسلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون بعد صدوره، في حين تختص السلطة القضائية بتطبيق القانون على ما يثار أمامها من منازعات.

ولكن إذا كان الأصل أن السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، هي المختصة بوضع التشريع العادي، إلا أن نصوص الدستور المصري أجازت، على سبيل الاستثناء، حلول السلطة التنفيذية -ممثلة في رئيس الجمهورية- محل السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، وذلك في حالة الضرورة. وفيما يلي نعرض لمراحل سن التشريع العادي، فضلا عن التعرف على مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع

مقالة ذات صلة: الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهم

مراحل سن التشريع العادي 

بين الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور المراحل الثلاث التي يمر بها سن النشريع العادي وهي: مرحلة الاقتراح، ومرحلة التصويت، وأخيرا مرحلة العرض على رئيس الجمهورية.

1. مرحلة الاقتراح – من له حق اقتراح القوانين 

تبدأ أولى مراحل سن التشريع العادي، باقتراح بقانون يتقدم به رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أو يتقدم به أحد أعضاء المجلس الأخير؛ فاقتراح القانون هو حق مقرر لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب (المادة ٢٢ ١ من الدستور المصري).

وقد نظم الدستور الإجراءات التي يتعين على ذوي الشأن اتباعها في هذا الخصوص: فما يقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء مجلس النواب يطلق عليه “مشروع بقانون” ويحال مباشرة إلى اللجان النوعية “البرلمانية” المختصة التي تتولى بحثها ودراستها، وتقديم تقريراً عنها يكون أساسا للمناقشة خلال جلسات المجلس، أما ما يقدم من أحد الأعضاء فيطلق عليه “اقتراح بقانون” ولا يحال إلى اللجان النوعية المختصة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة تعرف باسم “لجنة الاقتراحات”، وذلك لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس فيها، ثم يتحول بعد ذلك إلى مشروع بقانون ويسير في ذات الطريق المرسوم للمشروعات بقوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو من عشر أعضاء مجلس النواب.

وعلة التفرقة بين الاقتراح المقدم من الحكومة والاقتراح المقدم من عضو من أعضاء المجلس، أن الاقتراح المقدم من الحكومة يكون معداً إعداداً فتياً دقيقاً حيث تتولى وضعه لجان حكومية متخصصة قبل إحالته إلى قسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته، وكل هذه الإمكانيات لا تتوافر بالطبع للاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الذي لم يكن قد استوفى حقه من الدراسة والبحث.

2. مرحلة التصويت

بعد نظر اللجنة النوعية المختصة في مشروع القانون المقدم، تضع تقريراً عنه تبين فيه وجهة نظرها بشأنه، ويطرح بعد ذلك من خلال جلسات مجلس النواب لأخذ آراء الأعضاء حوله، ويتم ذلك عن طريق مناقشته مادة بمادة، فإذا حاز المشروع على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، اعتبر موافقا عليه. أما إذا تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

3. عدم اعتراض رئيس الجمهورية

بعد موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون يرسل إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في إصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي أقره المجلس وجب رده إليه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس اياه، وإلا اعتبر سكوته نزولاً عن استعمال حقه في الاعتراض؛ ورد المشروع إلى المجلس خلال مدة الثلاثين يوما يلزم المجلس بإعادة مناقشته من جديد، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر (مادة 123 من الدستور).

مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع

سبق وأشرنا إلى أن سن التشريعات العادية هو بحسب الأصل من اختصاص السلطة التشريعية، بينما تقوم السلطة التنفيذية بالسهر على تنفيذ هذه التشريعات؛ غير أن بعض الاعتبارات العملية قد تبرر الخروج على هذا الأصل بإسناد مهمة التشريع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية، فلرئيس الجمهورية، في حالة الضرورة، أن يصدر قرارات تنكون لها قوة القانون الصادر من مجلس النواب. وقد ورد النص على حالة الضرورة التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون في المادة (156) من الدستور، حيث نصت على أنه:

“إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.

مقالة ذات صلة: سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع – قوانين الضرورة

نفاذ التشريع

إذا ما تم سن التشريع تحقق له الوجود القانوني، إلا أن تطبيقه على الناس وأخذهم بمقتضى أحكامه يتوقف على تكليف السلطة التنفيذية بتنفيذه عن طريق إصداره، فضلاً عن نشره حتى يتسنى للأفراد العلم به؛ ومعنى ذلك أن نفاذ التشريع يتم على مرحلتين هما:- 

أولاً:- الإصدار
ثانياً:- النشر

مقالة ذات صلة: نفاذ التشريع العادي –  إصدار التشريع و نشر التشريع

 فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *