في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف القانون، وتعريف الحق، ثم القينا الضوء على أركان الحق وأشخاص الحق وخصائص الشخصية الطبيعة والتي منها الأسم وهو موضوع مقالة اليوم؛ فقمنا بتوضيح مكونات الاسم، ثم وضحنا الحماية التي يكفلها القانون للاسم من الأعتداء وهي المنازعة في الاسم والاعتداء على الاسم، ثم وضحنا الفرق بين اسم الشهرة والاسم المستعار في القانون، ثم ختمنا المقالة بإلقاء الضوء علي الاسم التجاري.
تعريف القانون
درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه: “مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها”؛ والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات؛ وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.
مقالة ذات صلة: القانون: تعريفه، خصائصه، أهميته، أقسامه، مصادره، أقسامه
تعريف الحق
الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثارًا يحميه القانون؛ فالحق استئثار، أي أن الميزة تنسب لصاحب الحق، وتثبت له دون غيره؛ والميزة التي يستأثر بها صاحب الحق هي عبارة عن سلطات معينة يمارسها بقصد إشباع مصلحة معينة، فالميزة هنا تتضمن وسيلة وغاية، ولا يقتصر معناها على السلطة وحدها أو المصلحة بمفردها، فمالك الأرض يستأثر بميزة معينة هي سلطاته في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بغرض تحقيق مصلحة معينة له من الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف.
والميزة، سواء باعتبارها وسيلة أو غاية، يجب أن تكون مشروعة، وإن كنا لم نورد ذلك في التعريف، فإن ذلك مفهوم ضمنا، وبحكم الضرورة؛ لأن صاحب الحق إذا استخدم سلطاته لتحقيق مصلحة غير مشروعة فإن القانون لن يحمي له استئثاره بميزته، لأننا نكون قد خرجنا عن نطاق الحق. والقانون يحمي استئثار الشخص بالميزة، وهو إذ يحمي هذا الاستئثار، فإن ذلك يفترض بالضرورة أنه يقره لأنه لا يتصور أن يحمي القانون ميزة معينة لشخص وهو لا يقرها.
والنتيجة الطبيعية للاستئثار بالميزة هي وجوب احترام الغير للحق، سواء في صورة واجب سلبي عام يقع على عاتق الكافة، باحترام الحق أو في صورة واجب خاص يقع على عاتق المدين بالوفاء بدينه لصاحب الحق الشخصي؛ والتزام الغير باحترام الحق مصدره القانون الذي يحمي الاستئثار بالميزة، فلم يكن من المتصور أن يقر القانون استئثار شخص بميزة ثم يتركه دون حماية ضد اعتداء الغير.
مقالة ذات صلة: الحق: تعريفه، أنواعه، أركانه، مصادره، أشخاصه، محله
أركان الحق
ذكرنا أن الحق هو استئثار شخص بميزة معينة استئثاراً يحميه القانون، ويظهر من هذا التعريف أن الحق يفترض أولا شخصاً معيناً يٌثبت له الاستئثار، ومن ثم التسلط والاقتضاء، وعلى ذلك فالركن الأول في الحق هو الأشخاص أصحاب الحقوق ؛ ثم إن الاستئثار ينصب على قيم أو أشياء معينة هي محل الحق، ومحل الحق إما أن يكون شيئا كما في الحقوق العينية، وإما أن يكون عملأ أو امتناع عن عمل، كما في الحق الشخصي، وبالتالي فالأشياء أو الأعمال هي الركن الثاني في الحق.
أما الحماية القانونية للحق، فهي وإن كانت ضرورية له، فهي ليست ركنا فيه، ولقد تناولنا الحماية القانونية عند تناولنا استعمال الحق، بهذا يتحدد موضوع أركان الحق بمسألتين هما: أشخاص الحق ومحل الحق.
أشخاص الحق
المقصود بالشخص
المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية.
المقصود بالشخصية القانونية
الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي؛ وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات، وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.
مقالة ذات صلة: أنواع الشركات – الشركات الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال
مميزات أو خصائص الشخصية الطبيعية
- الفرع الأول : الاسم (موضوع هذه المقالة).
- الفرع الثاني: الحالة.
- الفرع الثالث: الموطن.
- الفرع الرابع: الأهلية.
- الفرع الخامس: الذمة المالية.
تستطيع الإطلاع على كل ميزة من مميزات الشخصية بالتفصيل بالضغط علي المقالة المنفصلة المشار اليها باللون الازرق.
مكونات الاسم
تعريف اسم الشخص
لكل شخص اسم يعرف به ويميزه عن غيره، وقد نصت على ذلك المادة ٣٨ من التقنين المدني بقولها: “يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده”، ويتضح من هذا النص أن الاسم كمميز لشخصية الإنسان يتكون من اسم الشخص الذي يميزه عن غيره من الأفراد، ويطلق عليه عند ميلاده.
تعريف اللقب
اللقب وهو اسم العائلة الذي ينتمي إليها الفرد، وهو يميزها عن غيرها من العائلات، ولما كان اللقب يؤدي دورا هاما في ربط الأسرة الواحدة، وخلق الإحساس بالوحدة والتضامن، فقد أوجب القانون أن يتخذ الإنسان لقبا بجانب اسمه الشخصي، ولكن المشرع لاحظ أن مسألة اكتساب الألقاب وتغييرها يحتاج لتنظيم مفصل، فأشار إلى وجوب إصدار قانون خاص ينظم الألقاب من حيث اكتسابها وفقدها (مادة ٢٩ مدني).
بيد أن هذا التشريع الخاص لم يصدر بعد، ولذلك فالعمل يجري في مصر على أن الاسم يتكون من الاسم الشخصي للفرد واسم والده، ثم اسم جده أو لقب عائلته، وهذا ما يقتضيه قانون الأحوال المدنية، إذ يستلزم ذكر اسم المولود، واسم والده، ثم اسم جده أو لقب العائلة، وذلك ضمن البيانات التي يجب على المبلغ عن المولود أن يدلي بها، والتي تدون في سجلات الأحوال المدنية؛ ولقب الشخص يلحق أولاده (مادة ٣٨ مدني)، فالولد يأخذ لقب أبيه، ولو رغما عنه، لكن لقب الزوج لا يلحق زوجته، بل تظل بعد الزواج محتفظة بلقب أسرتها الأصلية، وهذا على عكس الحال في البلاد الغربية، حيث تكسب الزوجة لقب زوجها.
حماية الاسم
يحمي القانون الحق في الاسم بنفس الحماية التي يسبغها على حقوق الشخصية (الحقوق العامة)، و الحقوق العامة هي الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وهي تسمى أيضا حقوق الشخصية لأنها لصيقة بشخصية الإنسان لا تنفك عنها؛ وقد نصت المادة ٥٠ مدني التي تقضي بأنه “كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”.
وهذا النص ينطبق على الحق في الاسم باعتباره من حقوق الشخصية، ولكن المشرع خص الحق في الاسم بمادة مستقلة تقرر حمايته ضد الاعتداء عليه هي المادة ٥١ مدني التي تنص على أنه “لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”، وهذا النص يشير إلى حالتي الاعتداء على الاسم، وهما المنازعة في الاسم وانتحال الاسم.
الأعتداء علي الأسم
الحالة الأولى: المنازعة في الاسم
ويقصد بها أن يدعي شخص انتفاء حقك في التسمي باسمك أو يدعي أنه ليس لك الحق في أن تتسمى به وحدك، بل هو أيضاُ له الحق في التسمي به، فإذا كانت هذه المنازعة على غير أساس جاز لك أن تطلب من القضاء وقفها، وعلاوة على ذلك يكون لك الحق في مطالبة المعتدي بالتعويض، إذا كانت هذه التسمية قد تسببت لك في ضرر ما، سواء كان ماديا أو أدبيا.
الحالة الثانية: انتحال الاسم
بأن يتسمى غيرك باسمك ويستعمله دون أن يكون له في الأصل هذا الاسم، وفي هذه الحالة يجوز لك أن توقف انتحاله لاسمك وتطلب تعويضا عما لحقك من ضرر، ولكن يلاحظ هنا أن مجرد أن يتسمى شخص باسم شخص آخر ليس انتحالا في كل الأحوال؛ لأن الاسم الواحد يمكن أن يحمله أكثر من شخص في نفس الوقت، وليس للشخص الذي يضار من تشابه الأسماء إلا أن يعمل بالطريق الذي يراه لتمييز اسمه عن اسم سميه بأن يضيف مثلاً إلى اسمه عنصرا مميزا، بيد أنه إذا استغل شخص تشابه اسمه مع اسم غيره فعمد إلى أن يفيد منه على حساب سميه أو أن يتخذه وسيلة لإلحاق الضرر بسميه كان منتحلاً، لا للاسم ولكن لشخصية سميه.
اسم الشهرة والاسم المستعار
قد يكون للإنسان علاوة على اسمه الحقيقي المذكور في شهادة الميلاد اسم آخر، ويحدث هذا في حالتي اسم الشهرة والاسم المستعار.
تعريف اسم الشهرة
اسم الشهرة هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بين الناس أي تجري العادة على إطلاقه عليه في الوسط الذي يعيش فيه.
تعريف الاسم المستعار
الاسم المستعار هو الاسم الذي يطلقه الشخص على نفسه، خلافا لاسمه الحقيقي، ويحدث هذا إما بفرض أن يتخفى الشخص وراء الاسم المستعار، كما إذا احترف فنا معينا وكانت تقاليد أسرته لا تقبل ذلك، وإما بغرض المساعدة على الشهرة في مجال معين، كالأدب والفن بأن كان اسمه الحقيقي صعبا أو شائعا فيطلق على نفسه اسما سهلا ومميزا.
وكل من اسم الشهرة والاسم المستعار يعتبران كالاسم الحقيقي من حيث حق الشخص عليهما، لأنهما يميزان الفرد عن غيره من الناس؛ ولذلك فان الحماية القانونية للاسم الحقيقي تنسحب عليهما، مع ملاحظة أن اشتهار الشخص باسم معين أو اتخاذه اسماً مستعاراً لا يؤدي لفقد اسمه الحقيقي.
الاسم التجاري
الاسم التجاري هو اسم يطلق على منشأة تجارية أو صناعية، وهو يختلف عن أسماء الأشخاص التي سبق الكلام عنها، لأنه ذو طبيعة مالية تحسب ضمن عناصر المنشأة التي يطلق عليها، وبالتالي فإنه يجوز التصرف فيه، والتنازل عنه، ويسقط بالتقادم، وإن كان القانون يحميه فإن حمايته ليست تلك المقررة في المادتين ٥٠ و ٦١ مدني السابق الإشارة إليهما، الخاصتين باسم الشخص، وإنما نصوص خاصة متعلقة بالمنافسة غير المشروعة ودراستها تدخل في نطاق القانون التجاري.
ولكن قد يحدث أن يطلق شخص اسمه على منشأة تجارية أو صناعية، وعندئذ يعتبر الاسم في نفس الوقت مميزا للإنسان وللمنشأة، ويسري عليه كاسم للإنسان أحكام الاسم السابق ذكرها، بينما يسري عليه كاسم للمنشأة أحكام الاسم التجاري.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.